فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم انتهى.
المراد باللقب مطلق ما يعبر به عن الشئ، وعليه فعدم دلالته على المفهوم واضح إذ اثبات شئ لشئ لا يلازم نفيه عما عداه.
واما العدد فالكلام فيه يقع من جهتين: الأولى في منطوقه، الثانية في مفهومه.
اما الجهة الأولى: فلا ريب في ظهور القضية التي تضمنت جعل الحكم للعدد مثل، أكرم عشر رجال، في عدم تعلق شخص الحكم المذكور في القضية بأقل من العدد و حينئذ ان كان الحكم بنحو العام الاستغراقي، لو أتى بأقل منهما بان أكرم خمسا فقد امتثل بالإضافة إلى اكرامهم، وعصى من حيث ترك اكرام غيرهم، ولو كان مجموعيا لما تحقق الامتثال الا بعد اكرام العشرة فلو لم يكرم واحدا منهم لما امتثل.
واما في طرف الزيادة ففيه نزاعان: الأول، في شمول الحكم للأكثر بحده الأكثري بحيث إذا أكرم اثنى عشر رجلا، فقد انطبق عليه المأمور به بماله من الحد. الثاني، في أنه على فرض عدم الانطباق هل تكون الزيادة مفسدة للمأتي به أم لا؟
اما الأول: فالكلام فيه هو الكلام في طرف الأقل، بمعنى انه لا ينطبق عليه بحده عنوان المأمور به.
واما الثاني: فان كان المتكلم في مقام البيان حتى من هذه الجهة أي في مقام بيان جميع ما يعتبر في المأمور به ولم يقيده بعدم الأكثر مقتضى الاطلاق عدم المفسدية، والا فحيث ان مآل الشك حينئذ إلى أن المطلوب هو العدد لا بشرط، أو بشرط عدم الزيادة، فيكون المورد داخلا في الأقل والأكثر الارتباطيين، والمختار فيه جريان البراءة.
واما الجهة الثانية: فالقول بدلالته على المفهوم يبتنى على القول بدلالة الوصف، عليه: لما عرفت من أن المراد بالوصف، أعم من الوصف المصطلح، والعدد من الوصف بهذا المعنى فتدبر.