وحدة مفهومية وكثرة ذاتية، وهذا المعنى الكذائي محفوظ، وان ورد عليه اعتبارات مختلفة فقد يترتب الحكم عليه بلحاظ تلك الكثرة الذاتية كما في الكل الافرادي، وقد يترتب الحكم عليه بلحاظ تلك الوحدة، كما في الكل المجموعي، فالكثرة وان كانت محفوظة الا انها ملغاة في مرحلة موضوعيته للحكم.
وفيه: ان الموضوع في العام المجموعي ليس هي جهة الوحدة الجامعة، فان معنى كون الموضوع هي تلك الجهة عدم دخل الخصوصيات في الحكم مع أنه في العام المجموعي يكون الموضوع هي الافراد بأجمعها بمالها من الخصوصيات.
مضافا إلى أنه لا معنى لجعل الموضوع هي الطبيعة والجهة الجامعة من حيث هي، فلا محالة يكون بلحاظ وجوداتها ومن البديهي عدم كون الموضوع فردا واحدا بل كونه تمام الوجودات فيسئل عن أن المجموع بمالها من الوجودات المتكثرة، هل هي موضوعة لحكم واحد أو متعدد؟ ويكون كل فرد موضوعا لحكم واحد، فمجرد الالتزام بكون الموضوع هي جهة الوحدة لا يكفي في كون العام مجموعيا فتدبر فإنه دقيق.
فالحق ان يقال ان الاختلاف بينهما انما يكون بلحاظ الحكم ولكن قبله، بمعنى انه في مقام جعل الافراد موضوعا، تارة يلاحظ المجموع شيئا واحدا لترتب غرض واحد على المجموع، وأخرى تلاحظ الافراد بمالها من الوجودات المتكثرة لترتب اغراض متعددة عليها، فالأول عام مجموعي، والثاني عام استغراقي.
الرابع: ان العام البدلي هل هو داخل في اقسام العام، أو هو من اقسام المطلق؟ فقد اختار المحقق النائيني (ره) الثاني، بدعوى ان البدلية تنافى العموم فان متعلق الحكم في العموم البدلي ليس الا فردا واحدا وهو ليس بعام، وأيده بان هذا القسم من العموم يستفاد غالبا من اطلاق المتعلق فيكون بذلك مندرجا في المطلق دون العام.
وفيه: ان العام البدلي، عبارة عن ما يكون ترخيص تطبيق المأمور به على افراده مدلولا لفظيا ومستندا إلى الوضع، واستفادة هذا المعنى وان كانت غالبا بالاطلاق، الا انه ربما يكون مدلولا للفظ ومستندا إلى الوضع، كما في قولنا: أكرم أي رجل شئت. و ما يكون من اقسام العام هو هذا، لا ما استفيد ذلك فيه باجراء المقدمات فإنه يكون حينئذ