عن المتعلق أو الموضوع أو ثبوت الحكم له، فلا معنى له سوى في مثل لا وجوب لاكرام زيد الا وجوبا ضعيفا أو وجوبا لا عقاب على مخالفته وأمثال ذلك. وعلى الجملة ان الاستثناء أي كلمة (الا) ان كان من المفهوم الافرادي تكون القضية وصفية وغير دالة على المفهوم، وان كان من الجملة التركيبة تدل على المفهوم، فالنزاع في الحقيقة راجع في قوله: جاء القوم الا زيدا. إلى أن قوله الا زيدا من قيود القوم، ويكون المعنى ان القوم الذين هم غير زيد جاؤوا فلا تدل القضية على المفهوم لان اثبات حكم لموضوع خاص لا يدل على انتفاء سنخه عن غير هذا الموضوع، أو يكون من الحكم فتكون الا استثنائية، و يكون للقضية المفهوم لان اثبات حكم للقوم واخراج زيد عن هذا الحكم مع أنه منهم عين المفهوم.
هذا بحسب مقام الثبوت، واما في مقام الاثبات فما كان قبل الاسناد يكون استثناءا عن الموضوع أو المتعلق فلا يدل على المفهوم، وان كان بعد الاسناد فهو ظاهر في رجوعه إلى الجملة، أي ما سيقت الجملة لبيانه وهو ثبوت الحكم للموضوع، وان شئت قلت إنه ظاهر في رجوعه إلى الموضوع بما ان الحكم ثابت له وعليه فيدل على المفهوم، وهذا هو الضابط في المقام.
واما ما ذكره المحقق النائيني من أن الأصل في كلمة (الا) كونها استثنائية ومن قبيل الثاني، وكونها وصفية ومن قبيل الأول يحتاج إلى القرينة.
فلم يظهر لي وجه كون ما ذكر أصلا فيها بعد وضعها للاخراج الجامع بين القسمين، وكون الوصفية، والاستثنائية منتزعتين عن كونها اخراجا عن المفهوم الافرادي أو الجملة. مع أنه لو سلم تعدد الوضع لم يظهر وجه كون أحدهما أصلا.
واما ما نقل عن نجم الأئمة من أن رفع التناقض المتوهم في باب الاستثناء منحصر بان يخرج المستثنى قبل الاسناد.
فكما افاده المحقق النائيني (ره) كلام لا ينبغي صدوره عن جنابه إذ الكلام لا يحمل على شئ الا على ما هو ظاهر فيه بعد تماميته بمتمماته من لواحقه وتوابعه، فلا تناقض ابدا بين المستثنى منه والمستثنى حتى يتوقف رفعه على جعل الاخراج قبل