أو الثاني، وما ذكراه أجنبي عما هو محل الكلام.
وقد استدل للقول الرابع: بان كلمة حتى تستعمل غالبا في ادخال الفرد الخفي في موضوع الحكم، فتكون الغاية حينئذ داخلة في المغيا لا محالة.
وفيه: ان كلمة حتى تستعمل في موردين: أحدهما: العطف. ثانيهما: الخفض، لإفادة كون مدخولها غاية لما قبلها، وما تستعمل لادراج الفرد الخفي انما هي حتى العاطفة، فتدبر.
واستدل المحقق اليزدي للقول الخامس: بأنه إذا كانت الغاية غاية للحكم فحيث انها موجبة لرفع الحكم فلا يمكن بعثه إلى الفعل المتخصص بها، فلا محالة تكون خارجة وان كانت غاية للفعل، فهي تكون داخلة كما يظهر لمن راجع موارد الاستعمال.
وفيه: انه إذا كانت الغاية غاية للحكم يكون النزاع المعقول ما صرح به المحقق الخراساني (ره) في هامش الكفاية، قال نعم يعقل ان ينازع في أن الظاهر، هل هو انقطاع الحكم المغيا بحصول غايته أو استمراره في تلك الحال، وعليه فلا وجه لهذا التفصيل.
والظاهر أن الصحيح هو ان الغاية بطبعها الأصلي من دون مراعاة القرائن والشواهد الحالية أو المقالية لا دلالة لها على الدخول ولا الخروج وانما تختلف دخولا وخروجا باختلاف المقامات ولا ضابطة لها.
وما افاده الأستاذ من أن الظاهر أن المتفاهم العرفي من القضية المغياة بغاية هو عدم دخول الغاية في المغيا ان أراد منه عدم الدلالة على الدخول، فكلام متين، وان أراد منه الدلالة على العدم، فلا يتم.
واما المقام الثاني: فالغاية قد تكون قيدا وغاية للموضوع كما في مثل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقد تكون غاية للمتعلق كقوله تعالى أتموا الصيام إلى الليل، وقد تكون غاية للحكم كقوله كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام.
أما إذا كانت غاية للموضوع أو المتعلق فدلالتها على المفهوم يبتنى على القول بدلالة الوصف على المفهوم، وقد مر ان المراد من الوصف ليس هو الوصف المصطلح، و