وفيه: انه لا قرينة هنا حيث لأنه لا فرق بين هذا التركيب واستعماله في غيره من الموارد.
3 - ما توضيحه ان المتفاهم العرفي من مثل هذا التركيب، نظير، لاعلم الا بالعمل.
ان الصلاة لا تتحقق بدون الطهارة، وإذا تحققت، لا بد وأن تكون مع الطهارة - وبعبارة أخرى - ان الصلاة الواجدة لجميع ما يعتبر فيها لا تكون صلاة الا إذا اقترنت بالطهارة، كما أن العلم ليس علما حقيقة الا مع الاقتران بالعمل، ولا يدل على أن العمل وحده غير مقرون به علم، وعلى ذلك فلا مانع من الاخذ بمفهومه وهي صلاتية الواجدة لجميع ما يعتبر في الصلاة إذا اقترنت بالطهارة لا صلاتية الطهارة ولا صلاتية كل مقترن بالطهارة.
ثم انه وقع الخلاف في أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى هل هي داخلة في المنطوق أو المفهوم؟
فقد افاده المحقق الخراساني (ره) انه ان كانت الدلالة عليه في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق كما هو ليس ببعيد، وان كان لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية كانت بالمفهوم.
وفيه: انه وان كانت الدلالة عليه بنفس الاستثناء لما كان بالمنطوق، فان أداة الاستثناء تدل على الاخراج، وليس ذلك عين ثبوت نقيض الحكم الثابت للمستثنى منه للمستثنى، بل هو لازمه، نظير، ان عدم وجوب اكرام زيد على فرض عدم مجيئ عمرو المستفاد من قولنا: أكرم زيدا ان جاء عمرو. انما يكون لازم العلية المنحصرة والقيد المنحصر على اختلاف المسلكين.
فالمتحصل ان كلمة الا، المستعملة للاخراج عن الحكم تدل على المفهوم، وما تستعمل بمعنى الصفة وللاخراج من الموضوع أو المتعلق لا تدل عليه.
وبما ذكرناه ظهران ما افاده في المسالك في توجيه فتوى صاحب الشرايع، بأنه لو قال ليس لزيد عل عشرة الا درهما لا يلزم بشئ. بما حاصله، ان الاستثناء إذا كان من نفس الموضوع قبل الحكم المذكور في الكلام، لم يكن في الكلام دلالة الا على نفى العشرة المخرج عنها الواحد فكأنه قال ليس لزيد على تسعة. وإذا كان استثناءا بعد الحكم