في ظرف عدم نفسه.
وجه عدم الورود انه ليس تمسكا باطلاق الشرط، بل هو تمسك باطلاق الجزاء فلا ايراد عليه.
نعم الايراد المذكور وارد على ما افاده المحقق النائيني (ره) حيث أفاد ان مقتضى اطلاق الشرط بعد عدم العطف بأو أو بواو، ان القيد مطلق من حيث الضميمة، ومن حيث البدل فيستفاد من الاطلاق، الاستقلال في العلية والانحصار.
فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه، ان القضية الشرطية تدل على المفهوم وطريق اثبات ذلك أمور. الأول: الدلالة الوضعية، فان المنساق إلى الذهن من القضية الشرطية ان ثبوت الجزاء منحصر بمورد ثبوت الشرط. الثاني: اطلاق الشرط بالتقريب المتقدم.
الثالث: اطلاق الجزاء.
وقد يتوهم ان لازم ما ذكرناه دلالة جميع القضايا الشرعية على المفهوم بناءا على ما مر سابقا من أن القضايا الحقيقية انشائية كانت أم اخبارية ترجع إلى قضايا شرطية مقدمها فرض ثبوت الموضوع وتاليها ثبوت المحمول، وان القضايا الشرطية ترجع إلى القضايا الحقيقية.
والجواب عنه ان القضية الشرطية ليست ذات مفهوم بقول مطلق بل هي على اقسام: الأول: ما يكون الشرط فيها مما يكون الحكم معلقا عليه عقلا، ويكون الشرطية سيقت لبيان تحقق الموضوع، نظير، ان رزقت ولدا فاختنه. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الثاني: ما لا يكون الشرط فيها مما يكون الحكم معلقا عليه عقلا بل على فرض دخله يكون اعتباره شرعيا محضا. والثاني: تارة يكون القيد قيدا للموضوع، و أخرى للمتعلق، وثالثة للحكم، والمدعى انما هو دلالة القسم الرابع على المفهوم كما يظهر مما ذكرناه وجها لذلك، غاية الامر ان ظاهر القضية الشرطية في نفسها رجوع القيد إلى الحكم لا إلى الموضوع أو المتعلق وعليه، فدعوى دلالة القضية الشرطية التي لم تسق لبيان تحقق الموضوع في محلها، وعلى هذا فالقضايا الحقيقية، وان رجعت إلى القضايا الشرطية، الا انها تكون من القسم الأول فلا تدل على المفهوم.