المعنى الحرفي الوسيع أو الضيق بتبع المعنى الأسمى، فيلاحظ اللازم والملزوم، على نحو لا ينفك أحدهما عن الاخر، ويكون ذلك ملاحظة للزوم بنحو الانحصار بالتبع.
الايراد الثاني: ان القياس على تعيين الوجوب النفسي باطلاق صيغة الامر مع الفارق، فان النفسي هو الواجب على كل حال بخلاف الغيري فإنه واجب على تقدير دون تقدير، فيحتاج بيانه إلى مؤنة التقييد بما إذا وجب الغير، وهذا بخلاف اللزوم بنحو العلة المنحصرة، إذ كل واحد من أنحاء اللزوم والترتب محتاج في تعيينه إلى القرينة مثل الآخر، - وبعبارة أخرى - القيود العدمية كالوجودية تحتاج إلى التنبيه والبيان، وانما لا يحتاج إلى البيان عدم القيد لا القيد العدمي، والا فهو كالضد الوجودي لا بد من بيانه.
وان شئت قلت، ان الضابط عنده (قده) انه كلما كان عدم بيان الطرف المقابل في المتفاهم العرفي بيانا له، من غير احتياج إلى التصريح به فعند الاطلاق يحمل اللفظ عليه، وكلما لم يكن كذلك بل كان كل منهما محتاجا إلى التصريح، لا سبيل إلى حمل اللفظ عليه عند الاطلاق، وما نحن فيه من قبيل الثاني، إذ كما أن الترتب بغير الانحصار يحتاج إلى القرينة والبيان كذلك الترتب مع الانحصار وبالجملة وجود ترتب آخر وعدمه لا يسريان إلى هذا الترتب.
ويمكن الجواب عنه بوجه آخر وهو ان الانحصار وعدمه ليسا من عوارض الشرطية وشئونها بل من حالات الشرط، وعليه، فان أريد التمسك باطلاق الشرط فهو يرجع إلى الوجه الثالث الذي سيأتي الكلام فيه، والا فلا معنى للتمسك باطلاق الشرطية والسببية لاثبات الانحصار.
هذا كله مبنى على تسليم دلالة الشرطية على اللزوم، وقد مر انها لا تدل عليه، فلا مورد لهذا الوجه أصلا.
التقريب الثاني، من تقارير التمسك بالاطلاق للقول بثبوت المفهوم للقضية الشرطية، ما افاده المحقق الخراساني بقوله بتقريب انه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة انه لو قارنه أو سبقه الاخر لما اثر وحده، وقضية اطلاقه انه يؤثر كذلك مطلقا انتهى، وهو انما يكون تمسكا باطلاق تأثير المقدم والشرط، في التالي والجزاء.