المعلول على علته، لا يفيد.
واما الركيزة الرابعة وهي دلالة القضية على كون الشرط علة منحصرة للجزاء، فهي على ما ذكرناه من عدم دلالتها على العلية واضحة الفساد، واما على ما اختاره المحقق النائيني (ره) فان تمت قاعدة، الواحد لا يصدر الا عن الواحد، ولم تختص بالواحد الشخصي، فقد يقال انه لابد من الالتزام بها إذ الشرط ان كان علة منحصرة يكون بعنوانه الخاص علة، والا كانت العلة هي الجهة الجامعة بين هذا الشرط والشرط الاخر المفروض ثبوته بلا دخل لخصوصيات الشرط المذكور في العلة، وهو خلاف الظاهر، ولكن الذي يسهل الخطب عدم علية الشرط في القضايا الشرعية للجزاء.
فالمتحصل مما ذكرناه عدم تمامية هذا الوجه، ويمكن ان يسلك سبيلا آخر لاثبات المفهوم، وهو انكار جميع تلك الركيزات المتقدمة مع دعوى الدلالة على المفهوم، بمعنى ان استفاد المفهوم من القضية الشرطية غير مربوطة بالارتباطات العقلية، وانها تابعة للحصر المستفاد من الجملة الشرطية كاستفادته من ساير أدوات الحصر.
محصله انه بعد التحفظ على أن الشرط في القضية الشرطية يرجع إلى الحكم المستفاد من الهيئة، وان مفاد ان جائك زيد فأكرمه، ان وجوب اكرام زيد، معلق وموقوف ومشروط، بالمجئ، وأيضا بعد التحفظ على ما تقدم من أن المفهوم عبارة عن المدلول الالتزامي أي القضية التي تكون ملزومة لخصوصية مستفادة من المنطوق باللزوم البين وهو الحصر، أي حصر ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، بلا ربط لذلك بالارتباطات العقلية من اللزوم والعلية وغيرهما.
ان المنساق إلى الذهن من مجموع كلمة ان مثلا وهيئة الجملة الشرطية ان ثبوت الجزاء يكون منحصرا بمورد ثبوت الشرط كساير ما يستفاد منه الحصر، وان شئت ان يظهر لك ذلك فلاحظ قولنا ان وجوب اكرام زيد معلق، أو موقوف، أو مشروط، بمجيئه، فهل يتوهم أحد عدم استفادة الحصر منه، فكذلك في المقام وأظن أن ذلك ظاهر لمن راجع المحاورات العرفية.