ثبوت الجزاء عند عدم الشرط لوجود علة أخرى له.
اما الركيزة الأولى فقد ذهب المنطقيون والمحقق الأصفهاني (ره) إلى عدم دلالة القضية الشرطية على اللزوم، بل تدل القضية على مصاحبة المقدم مع التالي فحسب، و قسم المنطقيون القضية الشرطية إلى لزومية واتفاقية، ومثلوا للثانية بقولنا ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق.
واستدل المحقق الأصفهاني (ره) له بان أداة الشرط موضوعة لمجرد جعل متلوها واقعا موقع الفرض التقدير، وان التعليق والترتب انما يستفاد من تفريع التالي على المقدم والجزاء على الشرط كما تدل عليه الفاء الذي هو للترتب سواء كان الترتب زمانيا كما في جاء زيد فجاء عمرو، أو كان الترتب بنحو العلية كما في تحركت اليد فتحرك المفتاح، أو بالطبع كما في وجد الواحد فوجد الاثنان، أو كان الترتب بمجرد اعتبار العقل كما في قولنا ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة وان كان هذا ضاحكا فهو انسان، ولا دلالة للقضية على أزيد من ذلك فلا تدل على لزوم بينهما.
واختار المحقق الخراساني والمحقق النائيني دلالتها على ذلك.
واستدل الأول له بالتبادر والانسباق، ويرده: انا نرى استعمال الجملة الشرطية، في الاتفاقيات كثيرا بلا حاجة إلى لحاظ قرينة وأعمال عناية. لا حظ، موارد الترتب الزماني وقولنا ان كان زيد ضعيفا فايمانه قوى، أو ان كان زيد مريضا فعقله سالم، ونحو ذلك من القضايا الشرطية الاتفاقية.
واستدل المحقق النائيني (ره): بأنه لو صح الاستعمال في غير مورد اللزوم بلا رعاية علاقة وأعمال عناية لصح تعليق كل شئ على كل شئ.
ويرده ان عدم صحة تعليق كل شئ على كل شئ بديهي، الا انه من جهة دلالة القضية على ترتب الجزاء على الشرط بأحد أنحاء الترتب فمع عدم شئ من أقسامه لا يصح التعليق ومع وجوده يصح التعليق، وان لم يكن لزوم بينهما، فالمتحصل عدم دلالة القضية الشرطية على اللزوم بين الجزاء والشرط.
واما الركيزة الثانية فهي واضحة إذ هذا هو الظاهر من جعل شئ مقدما والاخر