المحقق الخراساني إلى ثلاثة منها الأول قياس المقام على اطلاق صيغة الامر فكما انه يقتضى كون الوجوب نفسيا لا غيريا، فكذلك في المقام، ويكون ذلك تمسكا باطلاق أداة الشرط، ومبنيا على الاعتراف بدلالة الشرطية على اللزوم، كما أن تالييه مبنيان على الاعتراف بدلالتها على الترتب على العلة التامة، ولا ينفع شئ من التقارير لمنكر الدلالة على اللزوم كما اخترناه.
وكيف كان فحاصل هذا التقرير ان مفاد الشرطية اللزوم، وله فردان، اللزوم مع الانحصار، واللزوم لا معه، وحيث إن القيد الثاني امر وجودي، بخلاف الأول. فإذا كان المولى في مقام البيان ولم يذكر القيد الوجودي مقتضى الاطلاق هو الحمل على مقابله نظير ما يقال ان اطلاق الامر يقتضى كون الوجوب نفسيا من جهة ان الوجوب النفسي هو ما لا يترشح من الغير، والوجوب الغيري هو ما يترشح من غيره، فالثاني مقيد بأمر وجودي، والأول بأمر عدمي، وحيث إن الامر الوجودي يحتاج إلى البيان بخلاف العدمي فاطلاق الامر يقتضى كون الوجوب نفسيا.
وأورد عليه المحقق الخراساني بايرادين. أحدهما: ان هذا يتم فيما إذا تمت هناك مقدمات الحكمة ولا يكاد تتم فيما هو مفاد الحروف كما هاهنا، فان اللحاظ في مدلول الحرف آلى، سواء كان مدلوله جزئيا يدخل فيه اللحاظ، أم كليا كما هو مختار المحقق الخراساني (ره) نظرا إلى خروج اللحاظ عن المدلول وكونه من شرائط الاستعمال، وعلى هذا فان لم يلاحظ المعنى استقلالا لا يصح التقييد، لأنه ضرب من الحكم، وهو لا يمكن بدون الالتفات إلى متعلقه استقلالا، فإذا لم يمكن التقييد لم يمكن الاطلاق وان لوحظ مستقلا خرج عن كونه معنى حرفيا وصار معنى اسميا.
وفيه: انه قد تقدم تحقيق القول في ذلك وعرفت جريان مقدمات الحكمة في مفاد الحروف، وقد اعترف هو بذلك، ولذلك تمسك باطلاق هيئة فعل الامر لاثبات كون الوجوب نفسيا لا غيريا، وحله على مسلكه على ما افاده تلميذه المحقق بملاحظة