تاليا، خصوصا إذا كان الجزاء مصدرا بالفاء الترتيبية.
واما الركيزة الثالثة وهي دلالة القضية الشرطية على أن ترتب الجزاء على الشرط من باب الترتب المعلول على العلة، فالظاهر أنها غر سديدة كما اعترف به المحقق الخراساني (ره) إذ كما تستعمل القضية في ذلك المورد، كذلك تستعمل في مورد ترتب العلة على المعلول كما هو الحال في البرهان الآني، كقولنا ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة، وان كان العالم حادثا فهو متغير، وأيضا تستعمل فيما كان من قبيل ترتب أحد المعلولين، لعلة ثالثة على معلول آخر كقولنا، ان كان النهار موجودا فالعالم مضئ، و نحو ذلك كل ذلك بلا لحاظ وجود قرينة في البين وعمال عناية، وهذه آية كون المعنى واحدا في الجميع.
ثم إن المحقق النائيني (ره) بعد اعترافه بان استعمال القضية الشرطية في موارد غير ترتب المعلول على علته ليس مجازا، قال إن ظاهر القضية الشرطية هو ذلك لان ظاهر جعل شئ مقدما وجعل شئ آخر تاليا هو ترتب التالي على المقدم، فان كان هذا الترتب موافقا للواقع، ونفس الامر، بان يكون المقدم علة للتالي، فهو، والا لزم عدم مطابقة ظاهر الكلام للواقع مع كون المتكلم في مقام البيان على ما هو الأصل في المخاطبات العرفية، و عليه فبظهور الجملة الشرطية في ترتب التالي على المقدم، يستكشف كون المقدم علة للتالي وان لم يكن ذلك مأخوذا في الموضوع له.
وفيه: ان أساس هذا الوجه انحصار الترتب في عالم الثبوت في ترتب المعلول على علته، وهو غير تام: إذ مضافا إلى ما تقدم من أن للترتب أقساما: الترتب الزماني، والترتب بنحو العلية والترتب الاعتباري، ملاحظة القضايا الشرعية توجب القطع بعدم دلالتها على كون الجزاء معلولا للشرط، فان الحكم فيها ليس معلولا للشرط، بل هو معلول لإرادة الجاعل، فغاية ما يدل عليه التعليق والجملة بتمامها هو ترتب ثبوت الجزاء على ثبوت الشرط، واما كونه بنحو العلية فلا بل كما يمكن ان يكون كذلك يمكن ان يكون ترتبا زمانيا أو جعليا.
والاعتذار في القضايا الشرعية بان ترتب الحكم فيها على الشرط نحو ترتب