واما القسم الرابع: وهو النهى التشريعي، فملخص القول فيه، انه ان تعلق نهى بمعاملة خاصة فهو لا محالة يكون دالا على فسادها، وعدم مشروعيتها، واما المعاملة التي لا يعلم مشروعيتها ولا دليل عليها إذا اتى بها بما انها مشروعة، فمقتضى عموم النهى عن التشريع حرمتها، ومقتضى أصالة عدم الانتقال هو البناء على الفساد ما لم ينكشف كونها ممضاة.
وانما الكلام فيما لو انكشف كونها مشروعة، أقول: على المختار من عدم دلالة النهى النفسي المتعلق بالمعاملة على الفساد صحت هذه المعاملة، واما على ما اختاره المحقق النائيني (ره) تبعا للمشهور، من دلالته على الفساد، فلابد له من الالتزام بالفساد، بناءا على أن المحرم في التشريع هو ذات العمل الخارجي المتصف بعنوان التشريع و هو الاعتبار النفساني في المقام، إذ لا فرق بين تعلق نهى خاص بمعاملة خاصة، وبين انطباق عنوان عام محرم عليها: فان المبغوضية ان استلزمت الفساد، ففي الموردين، والا فكذلك.
وبذلك ظهر ان ما اختاره المحقق النائيني (ره) من الصحة في الفرض، وعدم دلالة النهى التشريعي على الفساد لا ينطبق على مسلكه. هذا تمام الكلام في النواهي والحمد لله أولا وآخرا.