فليس الدخول دخيلا في ملاك حكم الخروج، ومن شرائط اتصاف الفعل بالمفسدة، - وبعبارة أخرى - ان الخروج بعد الدخول مقدور تكوينا وذو ملاك قبل الدخول، وانما يصير ممتنعا بعد الدخول للنهي عن البقاء، فبعد الدخول يصير ممتنعا شرعيا، فلا يكون الدخول موجبا لتحقق ملاك الحكم في الخروج.
وان شئت قلت بعد ما لا ريب في شمول القاعدة للمحرمات كشمولها للواجبات وأيضا تكون القاعدة شاملة للامتناع الشرعي، وعرفت ان شمولها للمحرمات عكس شمولها للواجبات، بمعنى انه يعتبر في الواجبات كون الفعل مقدورا قبل الاتيان بالمقدمة وبتركها يمتنع، وفى المحرمات يعتبر كون الترك مقدورا قبل الاتيان بالمقدمة وممتنعا بعد الاتيان بها: ان شمول القاعدة للخروج ان كان بلحاظ وجوبه، تم ما افاده، لان وجوب الخروج بلحاظ وجوب رد المال إلى مالكه لا ملاك له قبل الدخول ليفوت ذلك بترك هذه المقدمة، مع أنه بايجاد المقدمة لا يفوت منه ذلك للاتيان بالخروج، ولكن ان كان بلحاظ حرمته كما هو كذلك، وحيث إن ترك الخروج قبل الدخول مقدور، والخروج لكونه منطبق عنوان التصرف في مال الغير ذو ملاك ملزم وحرام، وبالدخول يصير ترك الخروج ممتنعا بعد فرض فعلية النهى عن البقاء، لدوران امره بين البقاء والخروج، وامتناع الخروج يكون مستندا إلى الدخول باختياره فيكون مشمولا للقاعدة الثالث: ان الملاك في دخول الشئ تحت القاعدة هو ان تكون المقدمة موجبة للقدرة على ذي المقدمة ليكون الآتي بها قابلا لتوجيه الخطاب باتيان ذي المقدمة إليه، وفى المقام الدخول وان كان مقدمة للخروج الا ان تحققه في الخارج يوجب سقوط النهى عن الخروج فكيف يمكن ان يكون الخروج من صغريات تلك القاعدة.
وفيه: انه في الواجبات يعتبر في تحقق مورد القاعدة كون المقدمة موجبة للقدرة على ذي المقدمة وتركها موجبا لامتناعه ليكون الآتي بها قابلا لتوجه الخطاب باتيان ذي المقدمة إليه، واما في المحرمات فينعكس ذلك أي يعتبر كون المقدمة موجبة للزوم وجوده وامتناع الانزجار وتركها موجبا للقدرة عليه.
الرابع: ان الخروج في المقام واجب في الجملة ولو كان ذلك بحكم العقل و