في الشك في الاجزاء والشرائط فإنه لا مانع عقلا الا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا ونقلا، نعم لو قيل بان المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم يكن الغلبة بمحرزة، فأصالة البراءة غير جارية، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة، ولو قيل بأصالة البراءة في الاجزاء والشرائط لعدم تأتى قصد القربة مع الشك في المبغوضية.
وفيه: انه مع وجود القاعدة العقلائية التي يستكشف بها الحكم الشرعي لا يبقى مورد لقاعدة الاشتغال أو البراءة. مع، ان المانع عن صحة الصلاة والموجب لتقييد الامر بالصلاة، انما هو الحرمة الواقعية، وهي لا ترتفع بالبرائة، وعليه فحيث يحتمل عدم الامر بالصلاة في الدار المغصوبة، فلا محالة يشك في أن الاتيان بها، هل يجزى عن الصلاة المأمور بها في هذا اليوم قطعا التي يمكن امتثال أمرها بالصلاة في خارج الدار أم لا؟
والأصل يقتضى عدمه.
ويمكن الجواب عن هذا الوجه بأمور:
الأول: انه بناءا على ما ذكرناه سابقا من أنه على الامتناع يقع التعارض بين دليل الأمر والنهي، ولا بد من سقوط أحدهما، لا مورد لهذه القاعدة أصلا، إذ كل منهما سقط، لا كاشف عن وجود ملاكه - وبعبارة أخرى - ليس هناك ملا كان للامر والنهى كي يقع التزاحم بينهما في مقام الاستيفاء فيرجع إلى هذه القاعدة.
الثاني: ان دفع المفسدة مطلقا ليس أولى من جلب المنفعة فإنه ربما يقدم العقلاء على فعل فيه المفسدة والمضرة، لأجل ما يترتب عليه من المنافع.
الثالث: انه لا دوران في المقام، فإنه يمكن في المقام دفع المفسدة مع جلب المنفعة بالصلاة في خارج الدار المغصوبة.
ومنها: الاستقراء بدعوى انه إذا تتبعنا موارد دوران الامر بين الوجوب والحرمة في المسائل الشرعية واستقرأناها، نجدان الشارع قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب، ومن جملة تلك الموارد ان الشارع المقدس حكم بترك العبادة أيام الاستظهار فان امر المرأة في تلك الأيام يدور بين وجوب الصلاة عليها وحرمتها، ومنها الوضوء