كان يسوغ الحرام الا انه لا بد من الاقتصار في التصرف على مقدار تقتضيه الضرورة دون الزائد عليه، فإنه غير مضطر إليه فلا محالة لا يجوز، ان الركوع والسجود تصرف زائد على مقدار الضرورة فلا يسوغ، أم لا يعدان من التصرف الزائد باعتبار ان كل جسم يشغل المكان بمقدار حجمه من الطول والعرض والعمق، وذلك المقدار لا يختلف باختلاف أوضاعه واشكاله فيجوز، والمحقق النائيني (ره) قد سلم ان الركوع والسجود لا يعدان من التصرف الزايد عقلا ومع ذلك حكم بعدم الجواز نظرا إلى أنهما منه عرفا.
توضيح ما افاده ان الانسان سواء أكان على هيئة القائم أو القاعد أو الراكع أو الساجد أو ما شاكل يشغل مقدارا خاصا من المكان، وذلك لا يختلف زيادة ونقيصة بتفاوت تلك الأوضاع والأحوال، فبالدقة العقلية ان الركوع والسجود لا يعدان تصرفا زايدا، الا انهما من جهة استلزامهما للحركة يعدان تصرفا زائدا بنظر العرف، وبديهي ان العبرة بصدق التصرف الزايد بنظر العرف لا بالدقة الفلسفية، فلا محالة يجب الاقتصار في الصلاة على الايماء والإشارة بدلا عنهما.
ولكن يرد عليه مضافا إلى ما صرح به (قده) أيضا كرارا، ان نظر العرف انما يتبع في تعيين المفاهيم وتحديدها سعة وضيقا، واما في تطبيق المفهوم على المصداق فهو لا يتبع والمقام من قبيل الثاني.
: ما صرح به صاحب الجواهر (ره) قال إن القيام والجلوس والسكون والحركة و غيرها من الأحوال متساوية في شغل الحيز وجميعها أكوان ولا ترجيح لبعضها على بعض فهي في حد سواء في الجواز وليس مكان الجسم حال القيام أكثر منه حال الجلوس، نعم يختلفان في الطول والعرض إذا الجسم لا يحويه الأقل منه ولا يحتاج إلى أكثر مما يظرفه و يتضح ما افاده ببيان أمرين: أحدهما: ما تقدم من أن كل جسم له حجم خاص ومقدار مخصوص يشغل المكان بمقدار حجمه من دون ان يختلف ذلك باختلاف أوضاعه و اشكاله، لان نسبة مقدار حجمه إلى مقدار من المكان نسبة واحدة في جميع حالاته وأوضاعه، ولا يختلف ذلك باختلاف الأوضاع الطارئة عليه من الركوع والسجود والقيام والجلوس وما شاكل. ثانيهما: انه لا فرق بين كون المكلف في الدار المغصوبة على هيئة