الواجب الفعلي عليه، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، فلا مناص عن البناء على وجوبه - وبعبارة أخرى - ان الخروج قبل الدخول محرم شرعا، ولا يكون مقدمة للواجب، فان للمكلف ترك الدخول والخروج، ولكن بعد الدخول يصير مقدمة للواجب، وحيث لا مانع عن وجوبه لسقوط حرمته بالاضطرار، وعدم منافاة المبغوضية الذاتية له، فلا بد من البناء على وجوبه الثاني: ما ذكره (ره) بقوله مع أنه خلاف الفرض وان الاضطرار يكون بسوء الاختيار.
وفيه: ان المفروض كون الاضطرار إلى الخروج بسوء الاختيار، لا ان اختيار الخروج يكون بسوء، والفرق بينهما واضح.
فالحق في الجواب عن ذلك أن يقال ان الخروج مقدمة للكون في خارج الدار و هو ليس بواجب، وانما هو ملازم لترك الكون في الدار الذي هو ترك للحرام. نعم، بناءا على كون ترك الحرام واجبا، ولازم الواجب واجبا، يجب الكون في خارج الدار فيجب مقدمته، وهو الخروج، ولكن قد عرفت في مبحث الضد فساد كلا المبنيين.
الوجه الثاني: ان التصرف في الدار المغصوبة بالخروج ليس كالتصرف بالدخول والبقاء، بل هو لأجل كونه مما يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف بالحرام، لا يكون حراما في حال من الحالات، بل حاله مثل حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات.
وفيه: أولا، ما عرفت آنفا من عدم كونه مقدمة للواجب فلا وجه لوجوبه. وثانيا، ان دعوى عدم كونه منهيا عنه قبل الدخول لا وجه لها سوى دعوى عدم القدرة عليه الا بالدخول وهي فاسدة، فإنه مقدور غاية الامر بالواسطة لا بدونها.
واما الجواب عن ذلك بعد تسليم المقدمية بان المبغوضية الفعلية مانعة عن الاتصاف بالوجوب فيدفعه ما ذكرناه آنفا.
فتحصل مما ذكرناه انه لاوجه للقول بوجوب الخروج عن الدار المغصوبة، وبه يظهر عدم تمامية القولين الآخرين وهما، القول بأنه حرام وواجب، والقول بأنه واجب