الوجوبية ترك المقدمة يفضى إلى امتناع فعل ذي المقدمة في الخارج، وفى التكاليف التحريمية يكون ايجاد المقدمة موجبا لامتناع ترك الحرام، مثلا: ترك المسير إلى الحج يوجب امتناع الحج، والدخول في الدار المغصوبة يوجب امتناع ترك الحرام والانزجار عنه.
2 - ان الخروج انما يكون محكوما بالحرمة من حيث انطباق عنوان الغصب عليه لا من حيث هو، وعليه فبمقدار أقل زمان يمكن فيه الخروج يكون مقهورا في ارتكاب الغصب إذ لا ثالث للبقاء والخروج، فبذلك المقدار يكون مضطرا إلى مخالفة التكليف ويمتنع عليه الامتثال.
3 - لا فرق في شمول القاعدة بين موارد الامتناع الشرعي والامتناع العقلي.
وبعد ذلك يظهر شمول قاعدة الامتناع بالاختيار لمقدار زمان يمكن فيه الخروج.
مع أنه لو تم ما افاده لزم ان يكون الخروج محرما ومنهيا عنه فعلا، لان المانع ليس الا الاضطرار وامتناع الامتثال، ولو أنكر ذلك لزم البناء على وجود المقتضى بالفتح وهو الحرمة، ولو قيل بان النهى يسقط من جهة اضطرار المكلف إلى التصرف في الدار المغصوبة بمقدار أقل زمان يمكنه الخروج وحيث انه لا بد من سقوط أحد التكليفين اما حرمة البقاء أو حرمة الخروج، والخروج أقل محذورا، فيسقط نهيه لذلك، قلنا ان الاضطرار إلى ذلك تكوينا بمعنى عدم القدرة على تركه، لا عدم القدرة على فعله، بضميمة بقاء النهى عن البقاء، يوجب كون ترك الخروج ممتنعا فيدخل في تلك القاعدة.
الثاني: انه يعتبر في شمول القاعدة، كون الشئ ذا ملاك وجدت المقدمة أم لا و يكون الحكم بنفسه مشروطا بمجيئ زمان متعلقه، لامتناع الواجب التعليقي، وهذا بخلاف المقام، فان التصرف بالدخول من المقدمات التي لها دخل في تحقق القدرة على الخروج وملاك الحكم فان الداخل هو الذي يمكن توجيه الخطاب المتعلق بالخروج به دون غيره، فلا يكون مشمولا للقاعدة.
وفيه: ان الخروج قبل الدخول، ذو ملاك، ومنهي عنه، ويكون تركه مقدورا بواسطة القدرة على الواسطة، وهو ترك الدخول، وانما يكون غير مقدور بعد الدخول