يكشف ذلك عن كونه مقدورا وكل ما كان كذلك لا يدخل تحت القاعدة قطعا لان موردها ما إذا كان الفعل غير مقدور وغير قابل لتعلق الخطاب به.
وفيه: ان الخروج لا يكون واجبا شرعا كما ستعرف، مع أن جعل الوجوب للخروج بعد جعل الحرمة لساير أنحاء التصرفات لغو ولا اثر عقلي له فلا يعقل جعله، و ان شئت قلت إن العبد مجبور بحكم العقل بالمعنى الصحيح في اتيانه، وما هذا شأنه يكون جعل الوجوب له لغوا وتمام الكلام في محله، ولا عقلا، إذ شان القوة العاقلة الدرك، لا الالزام.
واما الدعوى الثانية: وهي كون المقام داخلا في كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه، فقد استدل لها: بان الخروج يوجب تحقق التخلية بين المال ومالكه التي به يتحقق الرد في غير المنقولات فيكون واجبا.
توضيح ما افاده ان الاضطرار تعلق بمطلق الكون في الدار المغصوبة بعد الدخول بقدر أقل زمان يمكن فيه الخروج لا بخصوص البقاء ليرتفع حرمته، ولا بالخروج ليسقط وجوبه، فلا محالة يرتفع حرمة الجامع، وحيث إن البقاء بالسكون والحركة غير الخروجية محرم، والخروج مصداق للتخلية بين المال ومالكه وواجب، فيكون المقام من الاضطرار إلى مطلق التصرف في مال الغير الذي يكون بعض افراده واجبا وبعضها محرما فهو نظير ما لو اضطر إلى شرب الماء لرفع عطشه الجامع بين النجس والطاهر، فكما انه في المثال لا يوجب الاضطرار سقوط الحرمة عن شرب النجس لعدم الاضطرار إليه بل يجب رفع العطش بشرب الماء الطاهر، كذلك في المقام يتعين عليه رفع الاضطرار بالخروج.
وبالجملة فالخروج واجبا شرعا وعقلا لدخوله، تحت قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه وامتناع دخوله تحت قاعدة الامتناع بالاختيار، وغير الخروج من اقسام التصرف يبقى على حرمته.
ثم انه (قده) قال إنه لو بنينا على أن الشارع لا يرضى بالتصرف في مال الغير بلا رضاه، وان كان ذلك بعنوان التخلية ورده إليه، فغاية ما هناك ان يكون حال الخروج