فعلا وحرام بالنهي السابق الساقط بالاضطرار، مع أنه يرد على الأول منهما ما تقدم من عدم كونه منهيا عنه، أضف إليه لزوم اجتماع الضدين في مورد واحد.
واما الثاني منهما وهو القول الرابع، فقد أورد عليه المحقق الخراساني والمحقق النائيني بان تعلق حكمين بفعل واحد ممتنع ولو كان زمانا الايجاب والتحريم متغايرين، لأن الاعتبار في الاستحالة والامكان، انما هو باتحاد زمان صدور الفعل وتعدده لا باتحاد زمان الايجاب والتحريم وتعدده من حيث أنفسهما، كيف والا لزم وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وإطاعة للامر اللاحق فعلا مبغوضا ومحبوبا كذلك بعنوان واحد.
ولكن: الظاهر عدم ورود هذا الايراد على صاحب الفصول، فان كون فعل خاص موردا للنهي في مدة من الزمان وموردا للامر في مدة أخرى، لا محذور فيه ولا يكون ذلك من اجتماع الضدين المحال بشئ - وبعبارة أخرى - صاحب الفصول (ره) لا يدعى بقاء الحرمة إلى حين ما يصير واجبا حتى يورد عليه ما ذكراه بل يدعى سقوط النهى بعد ذلك وبقاء اثره، فالاشكال من حيث لزوم اجتماع الضدين في غير محله. وهو (قده) أجاب عن هذا الايراد التقديري: بأنه لو كانت مبغوضية شئ في زمان مضادا لمطلوبيته في زمان آخر، لامتنع البداء في حقنا مع وضوح جوازه وانما لا يترتب هنا اثر الأول لرفع البداء له بخلاف المقام، فالأولى الجواب عن هذا القول بما تقدم.
ثم إن المحقق النائيني أورد على المحقق الخراساني بان هذا الجواب وان كان حقا الا انه ليس لك الجواب بذلك، فإنك التزمت في حاشية المكاسب بنظير ما التزم به الفصول في المقام، وهو ان المال الواقع عليه العقد الفضولي بعد صدور العقد وقبل حصول الإجازة محكوم عليه واقعا بكونه ملك من انتقل عنه، وبعد الإجازة يحكم عليه واقعا بكونه في ذلك الزمان بعينه لمن انتقل إليه، ولا منافاة بين الحكمين أصلا لتعدد زمانهما وان اتحد زمان المحكوم بهما.
أقول: الظاهر عدم ورود هذا الاشكال على المحقق الخراساني إذ فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية، فان الأحكام الوضعية انما تكون تابعة للمصلحة في نفس