واحدة وكونه على هيئات متعددة في أنه مرتكب محرمات متعددة: إذ كون فيها بأي هيئة كان معصية ومحرم في كل آن، ولا سبيل إلى توهم انه لو كان قائما في جميع الآنات، فهو مرتكب لمحرم واحد ولو ركع وسجد فقد ارتكب محرمات متعددة، لان كون المكلف في الدار على هيئة واحدة في كل آن وزمان تصرف في الأرض ومحرم لا ان كونه عليها في جميع الآنات والأزمنة تصرف واحد ومحكوم بحكم واحد.
وبذلك يتضح ان الركوع والسجود لا يكون تصرفا زائدا عرفا أيضا لأنه إذا لم يركع وبقى قائما فقد تصرف في الدار المغصوبة، وكذلك إذا ركع وسجد والحركة الركوعية أو السجودية، وان كانت تصرفا الا ان البقاء على القيام أيضا تصرف لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف، فالمتحصل انه لا بد من البناء على أنه يأتي بالصلاة مع الركوع والسجود.
واما المقام الثاني: وهو ما إذا كان المكلف متمكنا من التخلص عن الغصب في الوقت، فتارة يكون مضطرا إلى البقاء بمقدار ما يصلى الصلاة، وأخرى لا يكون مضطرا إلى ذلك بل يرتفع الاضطرار قبل ذلك.
اما في المورد الأول: فعلى ما اخترناه في صلاة المضطر إلى الغصب يجوز له الاتيان بالصلاة ولا يجب عليه تأخير الصلاة لان يؤتى بها في خارج الدار، واما على مسلك المحقق النائيني فيتعين عليه التأخير إذ لا موجب لان يصلى مع الايماء والإشارة بدلا عن الركوع والسجود مع فرض تمكنه من الاتيان بها معهما في الوقت.
واما في المورد الثاني: فالظاهر أنه لا يجوز له الاتيان بالصلاة لحكم العقل والشرع بلزوم التخلص من الغصب والخروج عن الدار المغصوبة في أول أزمنة الامكان ورفع الاضطرار فلو بقى بعد ذلك يكون مرتكبا للحرام لفرض انه تصرف في ملك الغير من دون اضطرار.
ولو صلى والحال هذه، تدخل صلاته هذه تحت مسألة الاجتماع، فعلى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي تصح، وعلى القول بالامتناع لا تصح لما تقدم مفصلا.
واما الموضع الثاني: وهو ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار كما إذا توسط الدار