في الكفاية:
اما القول الأول: فهو بين الفساد لأنه بعد فرض الاضطرار، وعدم تمكن المكلف من ترك الغصب بمقدار زمان الخروج لأنه بعد الدخول في الدار المغصوبة لابد له من أن يبقى فيها أو يخرج عنها ولا ثالث، وحيث إن البقاء فيها حرام، فلو حرم الخروج لزم التكليف بما لا يطاق، وقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار انما هي في العقاب دون الخطاب.
واما القول الثاني: وهو ما اختاره المحقق النائيني تبعا للشيخ الأعظم، فملخص ما افاده ان المقام لا يكون تحت قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار، ودخوله تحت كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه، ولأجل ذلك يكون الخروج واجبا شرعا.
ولا يجرى عليه حكم المعصية. نعم، لو كان داخلا تحت قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار كان الصحيح ما افاده المحقق الخراساني. فله (قده) دعا وثلاث.
اما الدعوى الأولى: وهي عدم كون المقام داخلا في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار فقد استدل لها بوجوه أربعة:
الأول: ان ما يكون داخلا تحت تلك الكبرى، لا بد من أن يكون قد عرضه الامتناع باختيار المكلف وارادته بحيث يكون خروجه عن القدرة مستندا إلى اختيار المكلف كالحج يوم عرفة لمن ترك المسير إلى الحج باختياره، ومن الواضح ان الخروج عن الدار المغصوبة ليس كذلك، فإنه باق على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف فعلا وتركا ولم يطرأ عليه ما يوجب امتناعه ثم قال، نعم مطلق الكون في الدار المغصوبة الجامع بين البقاء والخروج بأقل زمان يمكن فيه الخروج وان كان مما لا بد منه الا انه أجنبي عن الاضطرار إلى خصوص الغصب بالخروج.
والجواب عن ذلك يظهر ببيان أمور:
1 - انه لا فرق في شمول القاعدة بين المحرمات والواجبات، غاية الامر انه على العكس فيهما: فإنه في التكاليف الوجوبية يصير الفعل ممتنعا وفى التكاليف التحريمية يصير الترك ممتنعا، - وبعبارة أخرى - انه بحسب الغالب في التكاليف