من أنها كما تكون تابعة لها وجودا تابعة لها حجية.
واما الثاني: فلانه مضافا إلى أنه لا كاشف عن وجود الملاك بعد سقوط التكليف، ان المفسدة التي لا تكون منشئا للمبغوضية الفعلية، لا تكون مانعة عن ايجاب الفعل.
وللمحقق النائيني (ره) في تأييد المستدلين والايراد على الناقدين كلام في المقام محصله ان التقييد ربما يستفاد من النهى مطابقة كما في النواهي التي تكون ارشادا إلى المانعية كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه والميتة والحرير وما شاكل.
وربما يستفاد التقييد من النهى النفسي من جهة مزاحمة المأمور به مع المنهى عنه، بمعنى ان المكلف لا يتمكن من امتثال كليهما في الخارج، فلا محالة تقع المزاحمة بينهما فلو قدمنا جانب النهى لا محالة يقيد المأمور به بغير هذا الفرد.
وثالثا: يستفاد التقييد من النهى النفسي لامن جهة المزاحمة بل من ناحية الدلالة الالتزامية بمعنى ان النهى، بالمطابقة يدل على الحرمة، وبالدلالة الالتزامية على التقييد.
اما النوع الأول: فلا اشكال في دلالته على الفساد في حال الاضطرار: لان مقتضى اطلاق دليل التقييد فيه على تقدير تمامية مقدماته، هو اعتبار هذا القيد في المأمور به في جميع أحوال المكلف، ولازم ذلك هو سقوط الامر عند انحصار الامتثال بالفرد الفاقد للقيد، نعم، في خصوص باب الصلاة دل الدليل على عدم سقوط الصلاة بحال ومفاده الغاء الشارع كل قيد من قيودها في حال العجز عن تحصيله.
واما النوع الثاني: أي ما كان اعتبار القيد العدمي ناشئا من مزاحمة المأمور به للمنهى عنه. فالقاعدة تقتضي سقوط التقييد عند الاضطرار، لان التقييد فرع التزاحم، والتزاحم فرع وجود التكليف التحريمي كي يكون معجزا للمكلف عن الاتيان بالمأمور به ومعذرا له في تركه فإذا فرض سقوط التكليف التحريمي بالاضطرار لم يبق موضوع للتزاحم الموجب لعجز المكلف فلا محالة يسقط التكليف.
واما النوع الثالث: أعني ما كان اعتبار القيد العدمي مستفادا من النهى النفسي، فان قلنا ان التقييد تابع للحرمة ومتفرع عليها كما هو المشهور فمقتضى القاعدة هو سقوط القيد عند الاضطرار لسقوط علته المقتضية أعني بها الحرمة، واما ان قلنا بان التقييد