خارج الدار، ومقارنتها مع المفسدة لا توجب نقصا فيها، وعليه فلا وجه للتقييد الامر بالطبيعة بما تقع في خارج الدار المغصوبة، بل يشمل الواقعة فيها، فالامر لا يكون مختصا بالصلاة الواقعة في خارج الدار حتى يلازم مع النهى عن الصلاة فيها، مع أن مجرد الأقوائية ما لم تصل إلى حد الالزام لا توجب التقييد.
واما على الامتناع وتقديم جانب النهى، فان بنينا على وجوب الخروج وعدم اجراء حكم المعصية عليه، فالصحة واضحة، وان بنينا على أنه منهي عنه بالنهي الفعلي، ففي حال السعة لا اشكال في الفساد، واما في حال الضيق فربما يقال.
ان مقتضى قوله (ع) - الصلاة لا تسقط بحال - صحة الصلاة في تلك الحالة.
ولكن الظاهر عدم شموله لا مثال المقام إذ معنى عدم سقوط الصلاة بحال، انما هو، ان كل مكلف في أي حال من الحالات كان، مكلف بالصلاة بحسب وظيفته حتى الغرقى، لا ان التكليف بها يكون باقيا بعد أن عصى المكلف وصير ايجادها على النحو المعتبر شرعا حقه ممتنعا.
وان بنينا على عدم كون الخروج منهيا عنه ولكن يجرى عليه حكم المعصية، فالأظهر هي صحة الصلاة حتى في حال السعة إذ لا وجه للفساد سوى دعوى ان حديث رفع الاضطرار انما يرفع الحكم لا المفسدة، والمبغوضية الذاتية، ومن المفروض أقوائية المفسدة من مصلحة الصلاة، وعليه فهما مانعتان عن صحة الصلاة، وهي فاسدة:
إذا المفسدة التي لا تصح لان تكون منشئا لجعل الحرمة، لا تصلح ان تكون مانعة عن تعلق الامر بالصلاة، هذا كله لو لم تكن الصلاة في حال الخروج فاقدة لبعض ما يعتبر في صلاته من الاجزاء والشروط كالركوع ونحوه.
والا فالأقوى هو الفساد مطلقا، اما في حال السعة فواضح، واما في حال الضيق، فلما عرفت من عدم شمول قوله (ع) الصلاة لا تدع بحال لأمثال المقام كما عرفت آنفا.
قال المحقق النائيني، انه بناءا على كون الخروج داخلا في موضوع قاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، واجراء حكم المعصية عليه، تكون الصحة والفساد في ضيق الوقت مبتنيا على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي من الجهة الأولى، وعدمه،