هذا الواجب هو قضاء ذلك، لما دل على بقاء الامر وكون التقييد بنحو تعدد المطلوب و عليه ففي موارد الشك المؤمى إليها يرجع إلى أصالة البراءة.
الثالث: انه بناءا على أن القضاء بأمر جديد لو خرج الوقت وشك المكلف في الاتيان بالمأمور به في وقته فهل يمكن اثبات وجوب الاتيان به باستصحاب عدم الاتيان به أم لا؟ وجهان مبنيان.
على أن الفوت الذي علق عليه وجوب القضاء، هل هو امر وجودي وهو خلو الوقت عن الواجب، أو هو امر عدمي وعبارة عن عدم الاتيان به في الوقت فعلى الأول لا يجرى الاستصحاب الا على القول بحجيته في مثبتاته، وعلى الثاني يجرى كما هو واضح.
والأظهر، هو ان الفوت امر وجودي كما يظهر بالمراجعة إلى المتفاهم العرفي، مثلا، المتفاهم العرفي من قولنا فات شئ من زيد هو ذهاب شئ من كيسه لا الامر العدمي، وعليه فلا يمكن اثبات وجوب القضاء بالاستصحاب.
وعلى فرض التنزل وتسليم الشك في أن الفوت امر وجودي، ملازم لعدم الفعل في الوقت أو امر عدمي، لا يجرى الاستصحاب، لأنه لا يحرز ان رفع اليد عن المتيقن السابق من نقض اليقين بالشك ومعه يكون التمسك باطلاق دليله، تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، هذا كله ما يقتضيه القاعدة.
ولكن المستفاد من الأخبار الخاصة في الصلاة هو كون الموضوع هو ترك الصلاة. لا حظ صحيح زرارة وفضيل عن الإمام الباقر (ع) في حديث متى استيقنت أو شككت في وقتها انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك ان تصليها في أي حالة كنت. (1) فان متعلق اليقين في قوله وان استيقنت بقرينة ما تقدم، ترك الصلاة، وعدم الاتيان بها كان ذلك لعذر شرعي أم عقلي أولا عن عذر فمقتضى الصحيح ان الموضوع هو الترك