في الوقت اختيارا أو لعذر، أو انه يسقط بخروج الوقت، ولو وجب فهو بأمر جديد، والكلام فيه يقع في مقامين:
الأول: في مقام الثبوت. الثاني: في مقام الاثبات.
اما المقام الأول: فالصور المعقولة أربع:
إحداها: ان يكون هناك مصلحتان، إحداهما: مترتبة على الفعل، والثانية: مترتبة على ايقاعه في الوقت، ويتبع ذلك يكون هناك أمران، أحدهما: متعلق بالفعل، والاخر:
بايقاعه في الوقت.
ثانيتها: ان تكون المصلحة المترتبة على الفعل في الوقت واحدة، والامر المتعلق به واحدا ولكن بعد مضى الوقت توجد مصلحة أخرى في الفعل موجبة للامر به في خارج الوقت.
ثالثتها: عين هذه الصورة مع كون المصلحة المترتبة عليه في خارج الوقت مرتبة ضعيفة من المترتبة على الفعل في الوقت.
رابعتها: كون المصلحة واحدة، مع عدم المصلحة في الفعل في خارج الوقت أصلا.
وفى الصورة الأولى يكون القضاء واجبا بالامر الأول، وفى الصورة الثانية والثالثة واجبا بأمر جديد، وفى الصورة الرابعة لا يجب.
واما المقام الثاني: فالكلام فيه يقع، تارة فيما يقتضيه الأصول العملية، وأخرى في مقتضى الأدلة الاجتهادية.
اما الأصول، فان علم أن الواجب بنحو وحدة المطلوب، لا تعدده، ولكن شك في أنه هل يجب القضاء لأجل حدوث مصلحة أخرى أم لا؟ لا سبيل إلى جريان الاستصحاب، لأنه ان أريد استصحاب شخص الوجوب الثابت له في الوقت فهو متيقن الارتفاع بتبع ارتفاع المصلحة، وان أريد استصحاب بقاء الكلى فهو من قبيل القسم الثالث من اقسام الكلى والمختار عدم جريان الاستصحاب فيه كما حقق في محله.
وأما إذا شك في أنه بنحو تعدد المطلوب، أو وحدته، فقد يقال انه يجرى