وهو حسن.
وربما يفصل بين كون القرينة على التقييد متصلة وبين ما إذا كانت منفصلة، فعلى الأول ان كانت القرينة بصورة القضية الشرطية، فهي تدل على عدم وجوب اتيانه خارج الوقت بناءا على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية، وكذلك على القول بثبوت المفهوم للوصف وكانت القضية وصفية، واما على ما هو الحق من عدم ثبوت المفهوم لها فهي لا تدل على عدم الوجوب، ولا تدل على الوجوب أيضا، إذ لا ينعقد للكلام ظهور الا في الوجوب في الوقت، وأما إذا كانت القرينة منفصلة فحيث انها لا توجب انقلاب ظهور الدليل الأول في الاطلاق إلى التقييد، بل غاية ما هناك دلالته على أنه مطلوب في الوقت أيضا، فاطلاق الدليل الأول يدل على وجوبه في خارج الوقت أيضا.
وفيه: ان القرينة المنفصلة وان لم توجب انقلاب ظهور الدليل الأول في الاطلاق و ليس من مقدمات الحكمة عدم البيان ولو منفصلا كما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) الا انها مانعة عن حجية ظهوره في الاطلاق وتوجب تقييد مراد المولى، وعليه فحيث ان ظاهر الامر بقيد في المأمور به كونه ارشادا إلى جزئيته أو شرطيته كما في بقية القيود غير الوقت فلا محالة تكون النتيجة ان الواجب هو الحصة الخاصة من الطبيعة وهي الواقعة في الوقت.
وهذا هو مراد المحقق النائيني (ره) حيث قال في جواب هذا الوجه انه ان ادعى ان ذلك هو مقتضى القاعدة في تمام التقييدات فهو سد لباب حمل المطلق على المقيد و ان ادعى اختصاص ذلك بخصوص الزمان دون الزماني فهي دعوى بلا بينة ولا برهان مع وحدة الملاك في كلا المقامين وهو ظهور القيد في الركنية وتضييق دائرة المطلوب الأول.
ثم انه بقى الكلام في أمور لا بد من التعرض لها.
الأول: ان ما افاده المحقق الخراساني وأوضحناه لا يختص بالتقييد بالوقت، بل يعم جميع القيود المأخوذة في الواجب بدليل منفصل، فإنه ان كان لدليل القيد اطلاق كما في الطهارة بالإضافة إلى الصلاة كان مقتضى القاعدة اختصاص وجوب الصلاة بصورة