الاستصحاب فيه لأنه من قبيل القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلى، إذا لو كان بنحو تعدد المطلوب يكون الوجوب المتعلق بالفعل باقيا بعد الوقت ولو كان بنحو وحدة المطلوب كان أمده آخر الوقت فيكون الحادث مرددا بين الطويل والقصير وعليه فيجرى الاستصحاب فيه.
وبذلك يظهر ان ما افاده المحقق الخراساني من أنه لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت وقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت، غير تام.
ولكن بما ان الحق عدم جريان الاستصحاب في الاحكام مطلقا لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل فلا يجرى هذا الأصل فيتعين الرجوع في جميع الموارد إلى أصالة البراءة.
واما المقام الثالث: وهو ما يقتضيه الأدلة الاجتهادية، فان ورد امر بالمقيد، فلا ظهور له ولا اطلاق في ثبوت الوجوب بعد الوقت، بل ظاهره عدم بقائه، وان كان التوقيت بدليل منفصل، فان كان لدليل التوقيت اطلاق فلا محالة يقيد اطلاق الدليل الأول وتكون النتيجة ثبوت الوجوب للمؤقت مطلقا، ولازم ذلك ارتفاعه بمضي الوقت.
وان لم يكن له اطلاق، وكان لدليل الواجب اطلاق فقد قال المحقق الخراساني ان قضية اطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله.
أقول: ليس مراده ان المتيقن من القيد الثابت بدليل منفصل مجمل، تقييد مرتبة من الطلب وهي مرتبة تأكده لا تقييد الطلب بجميع مراتبه، وفى المراتب الاخر يؤخذ باطلاق دليل الواجب كما قيل: فإنه يرد عليه ان مدلول دليل الواجب ثبوت وجوب واحد بسيط وليس هو ذا مراتب، وقد صرح بذلك المحقق الخراساني (ره) في مسألة ما إذا نسخ الوجوب وشك في الاستحباب وغيره فراجع.
بل مراده ان المتيقن من دليل التوقيت هو تقييد الاطلاق في صورة التمكن من اتيان العمل في الوقت، اما العاجز فاطلاق الدليل بالنسبة إليه بلا مقيد فيؤخذ به ويثبت وجوب القضاء في حقه بالاطلاق ثم يلحق به المتمكن العاصي، بضميمة عدم الفصل،