بصير. التهذيب: الجزء 4، باب زكاة الحنطة والشعير، الحديث 44، والاستبصار:
الجزء 2، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة...، الحديث 50، إلا أن فيه: القاسم ابن محمد، عن علي، عن أبي بصير، وهو الصحيح الموافق للوافي، والمراد بعلي هو علي بن أبي حمزة الراوي لكتاب أبي بصير، والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن السندي. التهذيب: الجزء 7، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، الحديث 1263، والاستبصار: الجزء 3، باب تحريم نكاح الناصبة، الحديث 667، إلا أن فيه: أبا جميلة، وعن السندي، بدل أبي جميلة عن السندي، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحسين بن مخارق، وأبي جنادة السلولي. التهذيب: الجزء المذكور، باب صيام شعبان، الحديث 928.
كذا في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منهما: الحسن بن مخارق، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان 13، الحديث 8، إلا أن فيه: الحسين ابن مخارق أبا جنادة السلولي، بدل وأبي جنادة السلولي، وهو الصحيح الموافق للوافي، فإنه المعنون في كتب الرجال.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن الحسين، عن محمد بن علي، عن الحسن ابن محبوب. التهذيب: الجزء 9، باب الوصية بالثلث، وأقل منه وأكثر، الحديث 783، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، الحديث 457، إلا أن فيه: علي بن الحسن، بدل علي بن الحسين، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن علي، عن