ثبوت الردع عنه من قبل الشارع، بل المعلوم امضاؤه للقطع بأنه لم تكن عادة السلف حتى في عصر المعصومين (عليهم السلام) إلا على رجوع من لم يكن عارفا بالأحكام الشرعية إلى العالم بها. وقد قررهم الأئمة (عليهم السلام) على ذلك.
وتدل على الامضاء - مضافا إلى القطع به - الآيات والروايات.
أما الآيات (فمنها) - قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) و (منها) - قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة طائفة... الخ) وتقييد جواز العمل - بقول أهل الذكر المستفاد من آية السؤال بصورة حصول العلم بالواقع - يدفعه الاطلاق. وكذا الحال في آية النفر. وما ورد في بعض الروايات - من تفسير أهل الذكر بالأئمة (عليهم السلام) أو بعلماء اليهود كما في بعضها الآخر - لا يضر بالاستدلال بالآية الشريفة للمقام، لما ذكرناه في بحث حجية خبر الواحد وفي مقدمات التفسير:
من أن نزول الآية في مورد خاص لا يوجب اختصاصها به، بمعنى أنه لا يوجب انحصار المراد به، فان القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، ولا يختص بمورد دون مورد، كما دلت عليه الروايات الكثيرة. وفي بعضها " إن القرآن لو نزل في قوم فماتوا لمات القرآن " وهذه الروايات مذكورة في كتاب مرآة الأنوار المعروف بمقدمة تفسير البرهان، فراجع.
و (أما الروايات) فكثيرة:
(منها) - قول الصادق (عليه السلام) لأبان بن تغلب: " اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس، فاني أحب أن أرى في شيعتي مثلك " ومن الظاهر أن جواز الافتاء يلازم جواز العمل به عرفا.
و (منها) - الروايات الناهية عن الافتاء بغير علم، وهي كثيرة، فان المفهوم