" لا تنقض اليقين بالشك " حرمة نقض اليقين الفعلي بالشك. ولفظ النقض المستفاد من قوله (ع): " لا تنقض " ظاهر في وحدة متعلق اليقين والشك من جميع الجهات حتى من حيث الزمان، وإلا لا يصدق النقض. والتحفظ على هذين الظهورين مستحيل، لعدم إمكان اجتماع اليقين والشك الفعليين في شئ واحد من جميع الجهات حتى من حيث الزمان.
فلابد من رفع اليد عن أحدهما. ومن المعلوم أن رفع اليد عن الظهور الأول يوجب اختصاص الاخبار بموارد القاعدة، لعدم اليقين فيها، كما أن رفع اليد عن الظهور الثاني يوجب اختصاصها بالاستصحاب، لاختلاف متعلق اليقين والشك من حيث الزمان في موارد الاستصحاب. وحيث أن الإمام عليه السلام طبقها على موارد اختلاف متعلق اليقين والشك من حيث الزمان، فإنه (ع) حكم بعدم جواز نقض اليقين بالشك في جواب سؤال الراوي بقوله:
" فان حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم " ومن المعلوم أن متعلق اليقين هو الطهارة قبل حركة شئ في جنبه، ومتعلق الشك هو الطهارة بعدها. فعلم أن الظهور الثاني ليس بمراد قطعا، فبقي الظهور الأول بحاله، فلا يشمل موارد قاعدة اليقين، لعدم وجود اليقين الفعلي فيها.
(وأما الثاني) - أي عدم شمول الاخبار للقاعدة لوجود المانع - فلان القاعدة معارضة بالاستصحاب دائما، إذ الشك في موارد القاعدة مسبوق بيقينين يكون باعتبار أحدهما موردا للاستصحاب، وباعتبار الاخر موردا للقاعدة، فيقع التعارض بينهما، فإذا تيقنا بعدالة زيد يوم الجمعة مثلا، وشككنا يوم السبت في عدالته يوم الجمعة لاحتمال كون اليقين السابق جهلا مركبا: فباعتبار هذا اليقين تجري القاعدة، ومقتضاها الحكم بعدالة زيد يوم الجمعة، وحيث أنه لنا يقين بعدم عدالته سابقا وشك فيها يوم الجمعة، يجري الاستصحاب. ومقتضاه الحكم بعدم عدالته يوم الجمعة. فلا محالة يقع التعارض بينهما، فلا يمكن اجتماعهما في دليل واحد، إذ جعل الحجية - للمتعارضين