بينهما. ومن هنا يظهر: أن النسبة بين الأمر والطلب عموم مطلق.
وثانيهما: الشئ الخاص، وهو الذي يتقوم بالشخص من الفعل أو الصفة أو نحوهما في مقابل الجواهر وبعض أقسام الأعراض، وهي بهذا المعنى قد تنطبق على الحادثة، وقد تنطبق على الشأن، وقد تنطبق على الغرض.... وهكذا.
الدليل على ما ذكرناه أمران:
أحدهما: أن لفظ " الأمر " بمعناه الأول قابل للتصريف والاشتقاق، فتشتق منه الهيئات والأوزان المختلفة: كهيئة الماضي، والمضارع، والفاعل، والمفعول، وما شاكلها، وهذا بخلاف الأمر بمعناه الثاني حيث إنه جامد فلا يكون قابلا لذلك.
وثانيهما: أن الأمر بمعناه الأول يجمع على أوامر، وبمعناه الثاني يجمع على أمور، ومن الطبيعي أن اختلافهما في ذلك شاهد صدق على اختلافهما في المعنى.
وعلى ضوء هذا قد اتضح فساد كلا القولين السابقين: " الاشتراك اللفظي " " الاشتراك المعنوي ".
أما الأول: فقد عرفت أن جميع المعاني المشار إليها آنفا ليست من معاني الأمر على سبيل الاشتراك اللفظي، كيف؟ فإن استعماله فيها غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم، فضلا عن كونه موضوعا بإزائها، ومن هنا لا يكون المتبادر منه عند الإطلاق وعدم نصب قرينة على إرادة الخلاف إلا أحد المعنيين السابقين لا غير.
وأما الثاني: فلعدم تصور جامع ماهوي بينها ليكون موضوعا له.
فالنتيجة: أنه موضوع بإزاء المعنيين الماضيين على نحو الاشتراك اللفظي:
" الحصة الخاصة من الطلب " " الحصة الخاصة من مفهوم الشئ "، وهي ما يتقوم بالشخص في قبال الجواهر وبعض أقسام الأعراض، ولأجل ذلك لا يصح أن يقال: " رأيت أمرا عجيبا " إذا رأى فرسا عجيبا أو إنسانا كذلك، ولكن يصح أن يقال: " رأيت شيئا عجيبا " إذا رأى فرسا أو إنسانا كذلك.
والسبب في هذا ظاهر، وهو: أن الشئ بمفهومه العام ينطبق على الأفعال