كما أنه - على الفرض الأخير - هل يكفي في الحجية مجرد الظهور التصوري الناشئ عن انسباق المعنى إلى الذهن لتبادر أو قرينة؟ [أو] لا يكفي هذا المقدار أيضا؟ بل يحتاج إلى الظهور التصديقي الناشئ عن كون المتكلم في مقام الإفادة والاستفادة، وحينئذ أمكن ترجيح الاحتمال الأخير على البقية من جهة لبية الدليل من السيرة الموجبة للاقتصار على المتيقن.
نعم بناء على اعتبار الظهور التصديقي ليس المدار على التصديق الظني الفعلي لقيام السيرة على الخطوط والأسناد القديمة مع الجزم بعدم الظن الفعلي لهم.
وحينئذ المدار التام على الظهور النوعي [غير] المنافي مع الشك الفعلي وجدانا.
كما أن المدار ليس على حجية الظهور المزبور لخصوص من قصد إفهامه، لبداهة الأخذ بإقراره عند تكلمه مع الغير بلا التفات منه على وجود السامع المزبور في المجلس، فما عن القمي (1) (رحمه الله) في تفصيله هذا منظور فيه، كالنظر في وجه توجيه كلامه بإرجاعه إلى أصالة عدم الغفلة، إذ لهذا الأصل مقام ولأصالة الظهور مقام آخر، كما لا يخفى.
نعم في المقام شبهة أخرى من العلم الاجمالي على خلاف ظواهر ما ورد من الشرع في الكتاب والسنة، ومثل هذا العلم مانع عن حجيتها، ومجرد الفحص عن المخصص أو القرينة على الخلاف، وعدم الظفر بها - أيضا - غير كاف في رفع العلم المزبور، لعدم خروج المشكوك عن طرفية العلم المزبور.
ويمكن الفرار عن هذه الشبهة - أيضا - بأن دائرة العلم المزبور ربما تكون