وأما الثاني: فبمنع مانعية هذا العلم، لاحتمال وقوع التحريف في غير آيات الأحكام من مثل القصص والحكايات.
وأما الثالث: فبمنع كون العمل بصرف الظاهر تفسيرا له، كيف! ومنعه عنه ينافي إرجاعه (عليه السلام) إلى ظواهر الكتاب، بل واستشهاده في كثير من الموارد بظاهره، وذلك كله شاهد أن المراد من تفسير القرآن تأويله بما هو خلاف ظاهره، كما هو ديدن العامة من تأويلاتهم القرآن برأيهم الفاسد، واستغنائهم به عن الرجوع إلى حجج الله على خلقه، كما يومئ إليه ما أفاد لبعض قضاتهم أو مفتيهم بقوله: " إنما يعرف القرآن من خوطب به " (1)، [ولا معرفة لك بناسخه] ومنسوخه.
ويمكن حمل هذا البيان للردع عن عمله قبل الفحص. ونحن نلتزم أن ظواهره - حينئذ - بحكم المجمل، لا مجال للمصير إليها قبل فهم الناسخ عن المنسوخ وغيره بالرجوع إلى السنة، كما لا يخفى.
ثم إنه - كرارا - أشرنا إلى أن الأصول المعمولة في الظواهر إنما كانت حجة عند اليقين بتطبيق مفهوم اللفظ على المورد مع الشك في المراد، وأما صورة القطع بخلاف حكم العنوان مع الشك في دخول المورد في العنوان، فيتشبث بأصالة العموم على خروج المورد عن العنوان، وإلا يلزم تخصيص العنوان، فالدليل حيث كان لبيا، فغير واف باثباته. فراجع مباحث العام والخاص، تعرضنا [له] هناك (2) - أيضا - فتدبر.