أما صورة حدسية الخبرين - [حتى] من حيث السبب، فضلا عن [مرحلة] استكشاف رأي الإمام - فلا إشكال في طرحهما.
وأما لو كانا من حيث السبب وتحصيل الاتفاق حسيا أو محتمل الحسية، فمع فرض ملازمة أحد الطرفين لقول الإمام [بنظر] المنقول إليه، فيؤخذ به ويطرح الآخر.
وأما لو كان كل واحد من الطرفين ملازما لقول الإمام أو لوجود دليل معتبر، فلا محيص في الأول حينئذ من التساقط، للعلم بكذب أحدهما المانع عن حجية كل واحد، وأما في الثاني، فمن الممكن صدقهما، غاية الأمر ينتهي الأمر إلى تعارض [النصين]، فلا بأس حينئذ [بشمول] دليل الخبر لمثله بعد فرض عدم مرجح في البين، وإلا [فيقدم ذو] المرجح، ولو من مثل موافقة الكتاب أو مخالفة العامة، كما لا يخفى.