العلماء في العمل بالاستصحاب في الأحكام الجزئية والكلية والموضوعات - خصوصا العدميات - على عدم مراعاة الظن الفعلي.
ثم إن ظاهر كلام العضدي (1) - حيث أخذ في إفادته الظن بالبقاء عدم الظن بالارتفاع - أن الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة، وليس في الأمارات ما يكون كذلك. نعم، لا يبعد أن يكون الغلبة كذلك.
وكيف كان، فقد عرفت (2) منع إفادة مجرد اليقين بوجود الشئ للظن ببقائه.
وقد استظهر بعض (3) تبعا لبعض - بعد الاعتراف بذلك - أن المنشأ في حصول الظن غلبة البقاء في الأمور القارة.
قال السيد الشارح للوافية - بعد دعوى رجحان البقاء -:
إن الرجحان لا بد له من موجب، لأن وجود كل معلول يدل على وجود علة له إجمالا، وليست هي اليقين المتقدم بنفسه، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم، ويشبه أن يكون (4) هي كون الأغلب في أفراد الممكن القار أن يستمر وجوده بعد التحقق، فيكون رجحان وجود هذا الممكن الخاص للإلحاق بالأعم الأغلب. هذا إذا لم يكن رجحان الدوام مؤيدا بعادة أو أمارة، وإلا فيقوى بهما. وقس