فهو مظنون البقاء. وسيجئ ما فيه (1).
ثم إن ظاهر هذا الدليل دعوى القطع ببقاء الحالة السابقة واقعا (2)، ولم يعرف هذه الدعوى من أحد، واعترف بعدمه في المعارج في أجوبة النافين، وصرح بدعوى رجحان البقاء (3).
ويمكن أن يريد به: إثبات البناء (4) على الحالة السابقة ولو مع عدم رجحانه، وهو في غاية البعد عن عمل العقلاء بالاستصحاب في أمورهم.
والظاهر أن مرجع هذا الدليل إلى أنه إذا أحرز المقتضي وشك في المانع - بعد تحقق المقتضي وعدم المانع في السابق - بني على عدمه ووجود المقتضي.
ويمكن أن يستفاد من كلامه السابق (5) في قوله: " والذي نختاره "، أن مراده بالمقتضي للحكم دليله، وأن المراد بالعارض احتمال طرو المخصص لذلك الدليل، فمرجعه إلى أن الشك في تخصيص العام أو تقييد المطلق لا عبرة به، كما يظهر من تمثيله بالنكاح والشك في حصول الطلاق ببعض الألفاظ، فإنه إذا دل الدليل على أن عقد النكاح يحدث علاقة الزوجية، وعلم من الدليل دوامها، ووجد في الشرع ما ثبت