[الأقوال في حجية الاستصحاب] (1) الأول: القول بالحجية مطلقا.
الثاني: عدمها مطلقا.
الثالث: التفصيل بين العدمي والوجودي.
الرابع: التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا، فلا يعتبر في الأول.
الخامس: التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره، فلا يعتبر في الأول إلا في عدم النسخ.
السادس: التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، فلا يعتبر في غير الأول، وهذا هو الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح (2) الدروس (3)، على ما حكاه السيد في