حيث قال في فوائده:
اعلم أن للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الأمة، بل أقول:
اعتبارهما من ضروريات الدين.
إحداهما: أن الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أن يجئ ناسخه.
الثانية: أنا نستصحب كل أمر من الأمور الشرعية - مثل: كون الرجل مالك أرض، وكونه زوج امرأة، وكونه عبد رجل، وكونه على وضوء، وكون الثوب طاهرا أو نجسا، وكون الليل أو النهار باقيا، وكون ذمة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف - إلى أن يقطع بوجود شئ جعله الشارع سببا لنقض تلك الأمور (1). ثم ذلك الشئ قد يكون شهادة العدلين، وقد يكون قول الحجام المسلم أو من في حكمه، وقد يكون قول القصار أو من في حكمه، وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح والغسل في سوق المسلمين، وأشباه ذلك من الأمور الحسية (2)، انتهى.
ولولا تمثيله باستصحاب الليل والنهار لاحتمل أن يكون معقد إجماعه الشك من حيث المانع وجودا أو منعا، إلا أن الجامع بين جميع أمثلة الصورة الثانية ليس إلا الشبهة الموضوعية، فكأنه استثنى من محل الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكمية - أعني الشك في النسخ -