والأصل في ذلك عندهم: أن الشبهة في الحكم الكلي لا مرجع فيها إلا الاحتياط دون البراءة أو الاستصحاب، فإنهما عندهم مختصان بالشبهة في الموضوع.
وعلى الإطلاق الثاني جرى بعض آخر.
قال المحقق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار:
وينقسم الاستصحاب إلى قسمين، باعتبار [انقسام] (1) الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره. ومثل للأول بنجاسة الثوب أو البدن، وللثاني برطوبته، ثم قال: ذهب بعضهم إلى حجيته بقسميه، وبعضهم إلى حجية القسم الأول فقط (2)، انتهى.
إذا عرفت ما ذكرناه، ظهر (3) أن عد القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعية والأمور الخارجية قولين متعاكسين ليس على ما ينبغي، لأن المراد بالحكم الشرعي:
إن كان هو الحكم الكلي الذي أنكره الأخباريون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه ونفيه في غيره، فإن ما حكاه المحقق الخوانساري (4) واستظهره السبزواري (5) هو اعتباره في الحكم الشرعي بالإطلاق الثاني الذي هو أعم من الأول.