إلا أن الذي يقتضيه التدبر في بعض كلماتهم - مثل: إنكار السيد (1) لاستصحاب البلد المبني على ساحل البحر مع كون الشك فيه نظير الشك في وجود الرافع للحكم الشرعي، وغير ذلك مما يظهر للمتأمل، ويقتضيه الجمع بين كلماتهم وبين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين والنافين -: هو عموم النزاع لما ذكره المحقق، فما ذكره في المعارج (2) أخيرا ليس رجوعا عما ذكره أولا، بل لعله بيان لمورد تلك الأدلة التي ذكرها لاعتبار الاستصحاب، وأنها لا تقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا ويشك في رافعه.
(٤٢)