الأصل يقتضي عدمها، كما لو شك في الطهارة أو الاستقبال أو التستر أو نحو ذلك بعد الصلاة، خصوصا إذا كان أصلها ثابتا كما لو تيقن الحدث بعد الفراغ من الصلاة، ولكن لا يعلم سبقه عليها أو بالعكس، فقوله إن الشرائط لا بد من احرازها بيقين أو باستصحاب، إن أراد به قبل التلبس بالفعل، فهو مسلم، ولكنه غير ما نحن فيه، وإن أراد بعده، فهو واضح المنع، ضرورة اقتضاء أصالة صحة فعل المسلم ما ذكرنا، بل الظاهر اقتضاؤها وإن كان الشرط من فعل الغير، كما لو صلى في لباس غيره أو مكان كذلك، ثم شك في أنه هل كان مأذونا أو لا؟ فإنه يحكم بصحة فعله، ولا يكلف بالإعادة، وكذا لو شك بعد البيع هل كان مأذونا أو لا؟.
نعم أصل صحة الفعل لا يسقط بها حق غير الفاعل إذا أنكر، فللمالك الأجرة في المثال، ويحكم بعود المال لو كان موجودا لو باعه، لأن أصالة صحة فعله لا تقتضي سقوط حق غير الفاعل، أما في مثل الفرض الذي قد تحقق فيه أصل الإذن، فقد يتجه دعوى جريان أصالة صحة البيع التي يكفي فيها احتمال عدم الرجوع قبله، ففي الحقيقة سقوط حقه بإذنه، لا بأصالة الصحة، إلا أنه يعارض ذلك أصالة الصحة في رجوعه، ضرورة كونه فعلا من أفعال المسلم الذي ينبغي حملها على الصحة التي هي هنا الحكم بكونه قبل البيع، حتى يؤثر فسادا، فصحيحه ذلك، وفاسده الواقع بعد البيع، لعدم تأثيره، إذ ليس الفساد والصحة إلا ترتب الأثر وعدمه، ودعوى - تساقطهما والرجوع إلى الأمر بالوفاء بالعقود الذي هو غير أصل الصحة ضرورة شموله لما لم يحكم بصحته وفساده، بعد الاغضاء عما فيها - يدفعه أنه شامل، لعقد الرهن أيضا، فيكون مخاطبا بالوفاء به.
نعم لو كان النزاع في أصل الرجوع وعدمه اتجه الحكم بصحة البيع، ونفى الرجوع بالأصل، واستصحاب بقاء الإذن، ودعوى أن الفرض من ذلك - إذ قول الراهن رجعت بعد البيع كلام أجنبي، لا مدخلية له في الدعوى، وإنما العمدة قوله لم ترجع قبل البيع، فهو منكر والمرتهن مدع - يدفعها أنها ليست بأولى من العكس،