الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٩٧
باب القول فيمن أسلم سلما صحيحا إلى أجل فقال له المسلم إليه أو السلم عجلني أو تعجل مني أو انقضني أو أخرني وأزيدك أو قال له المسلم أؤخرك وتزيدني قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أسلم رجل إلى رجل سلما صحيحا إلى أجل معروف فقال المسلم للمسلم إليه عجلني مالي قلبك، على صفتي التي وصفت لك وأضح عنك من مالي قبلك شيئا مسمى، فأجابه المسلم إليه إلى ما سأله فعجله حقه على صفته التي وصفت له ونقصه شيئا مما كان عليه له كان ذلك جائزا لهما لا نرى بذلك بأسا، وكذلك لو قال المسلم إليه للمسلم أنقصني من مالك قبلي وأجلك حقك الذي لك على الصفة التي وصفت لك فأجابه إلى ذلك المسلم فوضع عنه وقبض حقه فلا بأس بذلك لهما إذا أعطاه ذلك السلم على الصفة التي وصفها له طعاما عاميا أو حصادا، أي الصنفين كان وقع عليهما السلام فلا يجوز أن يعطيه من غيرهما، فإن أعطاه منها ووضع عنه من سلمه وعجله حقه قبل أجله فلا بأس بذلك لان الربى إنما هو في قول الغريم أخرني وأزيدك، وليس الربى في قوله أنقصني وأعجلك.
كذلك بلغنا عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه كأن يقول: الربا في النساء، وكأن يقول: ليس الربا عجلني وأنقصك، وإنما الربى أخرني وأزيدك.
وقال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو قال المسلم إليه للمسلم عند حلول الأجل أخرني سلمك وأزيدك فيه لم يجز ذلك لهما وكان حراما عليهما، وكذلك لو قال المسلم للمسلم إليه عند حلول الأجل أؤخرك من بعد الأجل وتزيدني كان ذلك أيضا حراما لا يجوز لهما ولا يسعهما في دينهما لان هذا الربى عين الربى.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست