____________________
التمسك به، وخرج عن كونه كونه حجة، فإن أصل الطهارة في الماء - بعد ثبوت المقتضي للتنجيس مثلا - لا يتمسك به، وحينئذ فينتفي حكم كل من الأصلين اللذين ذكرهما.
ب: إن ما ذكره من الاستدلال، إنما يتم على تقدير تسليم بقاء الأصلين المذكورين مع الانحصار فيهما، وفي الأصل الثالث الذي ذكره. وليس كذلك، فإن لنا أصلا آخر من هذا الجانب أيضا، وهو أن الأصل في البيع الصحة واللزوم، ووجوب الوفاء بالعقد.
ج: إن ما ذكره من الاستدلال على إطلاقه يجري على ما إذا أطلقا الدعوى ولم يعينا وقتا للبيع أو الرجوع، وما إذا عينا لأحدهما وقتا واختلفا في الآخر. وليس بجيد، فإنهما إذا اتفقا على وقوع البيع يوم الجمعة، واختلفا في تقدم الرجوع عليه وعدمه، الأصل عدم التقدم.
وينعكس الحكم لو اتفقا على وقت الرجوع، واختلفا في تقدم البيع عليه، فيحصل على هذا التقدير أصل آخر، وقد نبه على ذلك في الدروس (1).
واعلم أن المصنف في التذكرة حكى عن بعض العامة تفصيلا، وهو: أنه لو قال الراهن أولا: تصرفت بإذنك، ثم قال المرتهن: كنت رجعت قبله فالقول قول الراهن بيمينه. وإن قال المرتهن أولا: رجعت عما أذنت، فقال الراهن: كنت تصرفت قبل رجوعك فالقول قول المرتهن بيمينه، لأن الراهن حين ما أخبر لم يكن قادرا على الإنشاء (2).
قلت: ويقرب منه ما لو تصادقا على صدور البيع، ثم اختلفا في حال الرجوع، أو تصادقا على صدور الرجوع، ثم اختلفا في حال البيع أخذ بالإقرار السابق.
ب: إن ما ذكره من الاستدلال، إنما يتم على تقدير تسليم بقاء الأصلين المذكورين مع الانحصار فيهما، وفي الأصل الثالث الذي ذكره. وليس كذلك، فإن لنا أصلا آخر من هذا الجانب أيضا، وهو أن الأصل في البيع الصحة واللزوم، ووجوب الوفاء بالعقد.
ج: إن ما ذكره من الاستدلال على إطلاقه يجري على ما إذا أطلقا الدعوى ولم يعينا وقتا للبيع أو الرجوع، وما إذا عينا لأحدهما وقتا واختلفا في الآخر. وليس بجيد، فإنهما إذا اتفقا على وقوع البيع يوم الجمعة، واختلفا في تقدم الرجوع عليه وعدمه، الأصل عدم التقدم.
وينعكس الحكم لو اتفقا على وقت الرجوع، واختلفا في تقدم البيع عليه، فيحصل على هذا التقدير أصل آخر، وقد نبه على ذلك في الدروس (1).
واعلم أن المصنف في التذكرة حكى عن بعض العامة تفصيلا، وهو: أنه لو قال الراهن أولا: تصرفت بإذنك، ثم قال المرتهن: كنت رجعت قبله فالقول قول الراهن بيمينه. وإن قال المرتهن أولا: رجعت عما أذنت، فقال الراهن: كنت تصرفت قبل رجوعك فالقول قول المرتهن بيمينه، لأن الراهن حين ما أخبر لم يكن قادرا على الإنشاء (2).
قلت: ويقرب منه ما لو تصادقا على صدور البيع، ثم اختلفا في حال الرجوع، أو تصادقا على صدور الرجوع، ثم اختلفا في حال البيع أخذ بالإقرار السابق.