الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به، أو قبل دخول الوقت للتهيؤ، فشك بعد ذلك في الوضوء. إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها.
نعم ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شك في الجزء الأخير، كالعلامة (1) وولده (2) والشهيدين (3) والمحقق الثاني (4) وغيرهم (5) قدس الله أسرارهم.
واستدل فخر الدين على مختاره في المسألة - بعد صحيحة زرارة المتقدمة -: بأن خرق العادة على خلاف الأصل (6). ولكن لا يحضرني كلام منهم في غير هذا المقام، فلا بد من التتبع والتأمل.
والذي يقرب في نفسي عاجلا هو الالتفات إلى الشك، وإن كان الظاهر من قوله (عليه السلام) فيما تقدم: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (7)، أن هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل، فهو دائر مدار الظهور النوعي ولو كان من العادة. لكن العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضا مشكل، فتأمل. والأحوط ما ذكرنا.