____________________
أقول: وافقه الشيخ في الخلاف، وأبو الصلاح، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون (1) ولما رواه أبو بصير (2) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال: لا بأس ولا يمس الكتابة، والنهي للتحريم، وقال ابن إدريس، وابن البراج، يكره للأصل، والأقوى عندي التحريم.
قال دام ظله: وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو يكرر الماء حتى يصل البشرة، فإن تعذرا مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا، وفي الاستيناف مع الزوال إشكال.
أقول: البحث كما في المسح على الحائل، وأفتى الشيخ في المبسوط بالاستيناف قال دام ظله: وإلا فلا التفات في الوضوء والمرتمس والمعتاد على إشكال أقول: لا إشكال في الوضوء لأن النص عليه والإجماع، فبقي الإشكال في الغسل في مسألتين، (إحديهما) في المرتمس و (الثانية) في معتاد الموالاة وعدم التأخير (فيحتمل) إلحاقهما بالوضوء لوجوه (ألف) ما رواه الشيخ (3) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لزرارة: إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك فيه ليس بشئ وهذا يعم الصورتين المذكورتين (ب) إن الارتماس في الماء مع عدم
قال دام ظله: وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو يكرر الماء حتى يصل البشرة، فإن تعذرا مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا، وفي الاستيناف مع الزوال إشكال.
أقول: البحث كما في المسح على الحائل، وأفتى الشيخ في المبسوط بالاستيناف قال دام ظله: وإلا فلا التفات في الوضوء والمرتمس والمعتاد على إشكال أقول: لا إشكال في الوضوء لأن النص عليه والإجماع، فبقي الإشكال في الغسل في مسألتين، (إحديهما) في المرتمس و (الثانية) في معتاد الموالاة وعدم التأخير (فيحتمل) إلحاقهما بالوضوء لوجوه (ألف) ما رواه الشيخ (3) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لزرارة: إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك فيه ليس بشئ وهذا يعم الصورتين المذكورتين (ب) إن الارتماس في الماء مع عدم