كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٨٨
ومقرب الذكرى إن الشك في النية كالشك في بعض الأعضاء، (وإلا) يكن على حاله عند الشك (1).
(فلا التفات إليه في الوضوء) اتفاقا وللحرج والأخبار، كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة (2) وحسنه: فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شئ عليك فيه (3). وفي مضمر بكير بن أعين: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (4).
وإن كان الشك في بعض أعضاء الغسل فإن كان في غير الأخير لم يلتفت إذا انصرف عنه وإن لم ينتقل من مكانه كالوضوء للحرج، ولأنه حين يغتسل أذكر منه حين يشك، ولارشاد حكم الوضوء إليه. ولصحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل ترك بعض ذراعيه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه (5).
وإن كان في الأخير وكان الغسل مرتبا ولم يعتد الموالاة فيه أتى به وإن انتقل عن حاله للأصل من غير معارض.
(و) لا التفات في (المرتمس والمعتاد) للموالاة (على إشكال) من الأصل ووجوب تحصيل يقين الطهارة، ومن معارضة الأصل بالظاهر المفيد لظن الاتمام، والاشكال حقيقة في اعتبار هذا الظن، وفي حكم اعتياد الموالاة إيقاع المشروط بالطهارة.

(١) ذكرى الشيعة: ص ٩٨ س ١٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٠ ب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ١.
(٣) الكافي: ج ٣ ص ٣٣ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣١ ب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٢٤ ب 41 من أبواب الجنابة ح 2.
(٥٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575