____________________
الحائل سبب لوصول الماء إلى سائر الأجزاء، والأصل في السبب أن يؤدي إلى مسببه، فتخلف بعض الأعضاء على خلاف الأصل، فلا يلتفت إليه لرجحان نقيضه، وهو وصول الماء إلى الجميع، ويمتنع العمل بالمرجوح مع وجود الراجح (ح) أن الغالب هو وصول الماء إلى جميع الأجزاء والأعضاء مع الارتماس وعدم الحائل، وتخلف بعضها نادر، ولهذا أجزأ من غير اعتبار، والشارع إنما يحكم بالأغلب (د) الظاهر وصول الماء، والأصل عدمه، ومع تعارض الظاهر والأصل، قيل يرجح الظاهر، و قيل الأصل، ولهذا استشكل المصنف (ه) العادة قد تفيد العلم، وقد تفيد الظن، بل قد يكون العلم الحاصل منها ضروريا، فخرقها على خلاف الأصل (ويحتمل) عدم الإلحاق: لأن الحدث متيقن والرافع مشكوك فيه والأصل عدمه، فيحكم ببقاء الحدث، وهو الأصح (تفريع) التيمم كالوضوء في اشتراط الموالاة فيه، والأصل في فعل العاقل المكلف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح وهو يعلم الكيفية والكمية الصحة، والأولى عدم الصحة، لما تقدم في الغسل.
قال دام ظله: ولو جدد ندبا ثم ذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة، وإن تعددت على رأي.
أقول: كل من قال بالاكتفاء بنية القربة صحح الصلاة الواقعة عقيب الطهارتين وإن تعددت، دون المتخللة بينهما، وكل من قال بعدم الاكتفاء بها وشرط الاستباحة أو رفع الحدث أوجب الإعادة مطلقا، ومن اكتفى بالوجوب أو الندب كأبي القاسم بن
قال دام ظله: ولو جدد ندبا ثم ذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة، وإن تعددت على رأي.
أقول: كل من قال بالاكتفاء بنية القربة صحح الصلاة الواقعة عقيب الطهارتين وإن تعددت، دون المتخللة بينهما، وكل من قال بعدم الاكتفاء بها وشرط الاستباحة أو رفع الحدث أوجب الإعادة مطلقا، ومن اكتفى بالوجوب أو الندب كأبي القاسم بن