قال الصادق (عليه السلام) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام قال: فليسجد ما لم يركع (1).
ولو نسي السجدة الثانية ثم ذكر، ففي وجوب جلسة الفصل إن لم يكن قد جلس عقيب السجدة الأولى إشكال، ينشأ: من عدم النص، وقيام القيام مقامها في الفصل، وأصالة البراءة. ومن أنها واجبة فيأتي بها.
ولو ترك أربع سجدات من أربع ركعات، فإن ذكر قبل التسليم سجد واحدة عن الأخيرة، لبقاء محلها، ثم يعيد التشهد ويسلم ويقضي باقي السجدات، لفوات محلها، وسجد سجدتين لكل سهو. ولو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاءا، وسجد لكل واحدة سجدتين.
المطلب الثالث (في الشك) وفيه مباحث:
البحث الأول (في قواعد كلية) كل شاك في فعل، أو ساه عنه، إذا كان محله باقيا فإنه يأتي به، لأصالة العدم. وإن انتقل، لم يلتفت في الشك، ولا يجب به شئ بناءا على أصالة الصحة، واستيفاء الأفعال، ودفعا للحرج، فإن الشك مما يعتور الإنسان في أعلب أحواله.
فلو شك في النية وقد كبر، أو في تكبيرة الافتتاح وقد قرأ، أو في القراءة وقد ركع، أو في الركوع وقد سجد، أو في السجود أو التشهد وقد قام، لم يلتفت.