ذلك كون بعضها بل كلها توصليا لا يعتبر في سقوطه قصد القربة.
ومقتضى الثاني: كون الإخلاص واجبا شرطيا في كل واجب (1)، وهو المطلوب (2).
هذا كله، مع أنه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى:
* (وذلك دين القيمة) *، بناء على تفسيرها بالثابتة التي لا تنسخ.
ومنها: قوله تعالى - حكاية عن مؤذن يوسف (عليه السلام) -: * (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) * (3).
فدل على جواز الجهالة في مال الجعالة، وعلى جواز ضمان ما لم يجب.
وفيه: أن حمل البعير لعله كان معلوم المقدار عندهم، مع احتمال كونه مجرد وعد لا جعالة، مع أنه لا يثبت الشرع بمجرد فعل المؤذن، لأنه غير حجة، ولم يثبت إذن يوسف - على نبينا وآله وعليه السلام - في ذلك ولا تقريره.
ومنه يظهر عدم ثبوت شرعية الضمان المذكور، خصوصا مع كون كل من الجعالة والضمان صوريا قصد بهما تلبيس الأمر على إخوة يوسف (عليه السلام)، ولا بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل به الغرض، مع احتمال إرادة أن الحمل في ماله وأنه الملتزم به، فإن الزعيم هو الكفيل والضامن، وهما لغة: مطلق الالتزام، ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان