ومنها: قوله تعالى - حكاية عن شعيب (عليه السلام) -: * (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك) * (1).
وفيه: أن حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات (2) الواردة فيها، فلا ثمرة في الاستصحاب. نعم في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق، لولا المنع عنه، فراجع وتأمل.